يمنع منعا باتا استعمال كل معدات الصيد على مسافة تقل عن 500 م من الشاطئ أو الخلجان أو الثغور أو المؤسسات أو المنشآت العامة والخاصة، باستثناء الصيد مترجلا بواسطة قصبة ذات صنارتين.
استُبدلت بموجب قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025, المادة 1, من 12/06/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.
1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.
2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.
3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.
السجل · 2 نسخ
النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/06/2025 · نص الجامعة اللبنانية
الكمبريسور:
يمنع منعا باتا استعمال الكمبريسور وتعتبر التراخيص المعطاة سابقا بحكم الملغاة.