جميع التشريعات

قرار رقم 346 15/07/2010

تنظيم وتحديد أنواع ومعدات الصيد البحري

النوع
قرار
الرقم
346
التاريخ
15/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 35, 22/07/2010, ص. 4643-4644
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025 (Art. 6)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 346 تاريخ 15/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة)،

بناء على القانون الصادر بالقرار رقم 2775 تاريخ 28/9/1929 المتعلق بمراقبة الصيد البحري الساحلي،

بناء على مطالعة مديرية التنمية الريفية والثروات رقم 1200/7 تاريخ 7/7/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الزراعة بالانابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

استعمال شباك السردين (اللوكس):

1 . يحدد علو شباك السردين (اللوكس) ب 25 قامة كحد أقصى.

2 . يمنع استعمال هذه الشباك على أعماق تقل عن 25 قامة.

3 . يمنع استعمال شباك السردين من الشروق حتى غروبها.

4 . يسمح باستعمال أربع حاملات أضواء (لوكس) فقط لكل مصلحة سردين، على أن لا تتعدى قوة كل ضوء 500 وات، ويكتب عليها اسم المركب الأم ورقمه.

5 . يمنع استعمال مولدات الكهرباء في عمليات الاضاءة كليا.

6 . يمنع استعمال هذه الشباك من 1 كانون الثاني ولغاية 15 نيسان من كل عام ليلا ونهارا.

المادة 2

الشباك الثابتة:

1 . يمنع استعمال الشباك الثابتة إذا كانت أصغر عين فيها يقل قياسها عن 20 ملم من كل جانب وذلك ضمن مهلة ثلاثة أشهر كحد اقصى تلي تاريخ صدور هذا القرار.

2 . يجب أن يفوق قياس عيون الطباق الجانبية في الشباك ذات الثلاث طباق ثلاث مرات على الاقل قياس عيون الشبكة الرئيسية.

3 . يمنع ترك هذه الشباك لمدة تزيد عن 18 ساعة متواصلة في المياه.

المادة 3

تحديد مناطق الصيد:

يمنع منعا باتا استعمال كل معدات الصيد على مسافة تقل عن 500 م من الشاطئ أو الخلجان أو الثغور أو المؤسسات أو المنشآت العامة والخاصة، باستثناء الصيد مترجلا بواسطة قصبة ذات صنارتين.

المادة 4

بنادق الصيد المائي:

يسمح باستعمال بنادق الصيد المائي دون استعمال آلات الغوص مهما كان نوعها.

المادة 5

جاروفة البر:

يمنع منعا باتا استعمال جاروفة البر.

المادة 6

معدلة 12/06/2025

استُبدلت بموجب قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025, المادة 1, من 12/06/2025. النص أدناه هو الصياغة الجديدة كما نُشرت في الجريدة الرسمية. لا يزال موقع الجامعة اللبنانية يعرض الصياغة السابقة، والمحفوظة في السجل أدناه.

1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.

2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.

3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 12/06/2025 · نص الجامعة اللبنانية

    الكمبريسور:

    يمنع منعا باتا استعمال الكمبريسور وتعتبر التراخيص المعطاة سابقا بحكم الملغاة.

  2. النسخة 2.0 · من 12/06/2025 · استُبدلت بموجب قرار رقم 281 تاريخ 05/06/2025, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    1- يسمح لصيادي الاسماك باستعمال آلات الغوص لفك وربط وتثبيت معدات الصيد الـمائي وذلك من شروق الشمس الى مغيبها فقط.

    2- ان تكون جميع معدات الغوص الـمستعملة مستوفية لشروط السلامة العامة الـمتعارف عليها دوليا.

    3- ان يكون مستعمل هذه الـمعدات حائزا على شهادة غوص معترف بها رسميا.

المادة 7

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

المادة 8

ينشر هذا القرار ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 15/7/2010 وزير الزراعة د. حسين الحاج حسن