جميع التشريعات

مرسوم رقم 4676 28/07/2010

إعفاء الهبة المقدمة لصالح جمعية بيروت ماراتون من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة

النوع
مرسوم
الرقم
4676
التاريخ
28/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 37, 05/08/2010, ص. 4716-4717
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4676 تاريخ 28/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: أعفيت هبة مقدمة من السفارة البريطانية لصالح جمعية بيروت ماراتون وهي عبارة عن /11/ دورة مياه متنقلة، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، على أن تبقى الضريبة على القيمة المضافة متوجبة.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 28 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار