المادة 1
المادة الاولى: أعفيت هبة مقدمة من السفارة البريطانية لصالح جمعية بيروت ماراتون وهي عبارة عن /11/ دورة مياه متنقلة، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، على أن تبقى الضريبة على القيمة المضافة متوجبة.
مرسوم Decree No. 4676 28/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المادة الاولى: أعفيت هبة مقدمة من السفارة البريطانية لصالح جمعية بيروت ماراتون وهي عبارة عن /11/ دورة مياه متنقلة، من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة، على أن تبقى الضريبة على القيمة المضافة متوجبة.
المادة الثانية: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 28 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير المالية الامضاء: ريا حفار