المادة 1
المادة الاولى: يكلف قائمقام صور القيام باعمال بلدية علما الشعب - قضاء صور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
قرار رقم 1268 29/07/2010
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان الجنوبي رقم 4291 تاريخ 17/7/201،
ونظرا لعدم وجود مرشحين لعضوية المجلس البلدي،
بناء على ضرورات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: يكلف قائمقام صور القيام باعمال بلدية علما الشعب - قضاء صور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.
بيروت في 29 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود