All legislation

قرار Decision No. 1268 29/07/2010

تكليف قائمقام صور القيام باعمال بلدية علما الشعب حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
1268
Date
29/07/2010
Official Gazette
Issue 37, 05/08/2010, p. 4725
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 1268 تاريخ 29/07/2010
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المادة 24 من المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان الجنوبي رقم 4291 تاريخ 17/7/201،

ونظرا لعدم وجود مرشحين لعضوية المجلس البلدي،

بناء على ضرورات المصلحة العامة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: يكلف قائمقام صور القيام باعمال بلدية علما الشعب - قضاء صور حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

المادة الثانية: ينشر هذا القرار ويعمل به فور نشره.

بيروت في 29 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود