جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1257 27/07/2010

تأسيس جمعية باسم: «همزة وصل Trait d'union» مركزها: طرابلس

النوع
علم وخبر
الرقم
1257
التاريخ
27/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 37, 05/08/2010, ص. 4729-4730
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1257 تاريخ 27/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلام المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «همزة وصل Trait d'union» والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9930 تاريخ 15/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

المادة الاولى: خذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «همزة وصل Trait d'union». مركزها: طرابلس - منطقة البساتين - شارع سالم كبارة - ملك مصطفى احمد مولوي. غايتها: - تهدف الجمعية الى: تفعيل دور الاعلام في المجتمع المدني وتوجيه الرأي العام نحو ثقافة السلام. تنمية التواصل بين الجماعات على الرغم من اختلافها في الانتماء والثقافة والدين، والمشاركة في ندوات اعلامية تسهم في تثقيف المجتمع المدني حول ماهية الانتهاكات في حقوق الانسان وحول كيفية المطالبة بحقوقه المدنية. الدفاع عن الحريات الاعلامية وتأمين الحماية القانونية للصحافيين. المساعدة على اشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في كل النشاطات الاعلامية التي تقوم بها الجمعية لمساعدتهم على الانخراط في العمل الاعلامي العام. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندى سمعان ايليا مصباح محمود العلي علي احمد حمود وفاء محمد عبيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء محمد عبيد.

المادة 2

المادة الثانية: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

المادة الثالثة: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

المادة الرابعة: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 27 تموز 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود