المادة 1
المادة الاولى: خذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «همزة وصل Trait d'union». مركزها: طرابلس - منطقة البساتين - شارع سالم كبارة - ملك مصطفى احمد مولوي. غايتها: - تهدف الجمعية الى: تفعيل دور الاعلام في المجتمع المدني وتوجيه الرأي العام نحو ثقافة السلام. تنمية التواصل بين الجماعات على الرغم من اختلافها في الانتماء والثقافة والدين، والمشاركة في ندوات اعلامية تسهم في تثقيف المجتمع المدني حول ماهية الانتهاكات في حقوق الانسان وحول كيفية المطالبة بحقوقه المدنية. الدفاع عن الحريات الاعلامية وتأمين الحماية القانونية للصحافيين. المساعدة على اشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في كل النشاطات الاعلامية التي تقوم بها الجمعية لمساعدتهم على الانخراط في العمل الاعلامي العام. ولبلوغ اهدافها، يعود للجمعية ان تقوم بجميع النشاطات في اطار موضوعها، وتحديدا: تنظيم ندوات وحلقات دراسية ومؤتمرات علمية ودورات تثقيفية، واصدار نشرات ومطبوعات دورية وغير دورية، وتوثيق المعلومات، وتبادل الخبرات ووضع الدراسات، واستعمال الوسائل البصرية والسمعية، كل ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الرسمية المختصة والنقابات والجمعيات المتخصصة والجامعات ووسائل الاعلام. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ندى سمعان ايليا مصباح محمود العلي علي احمد حمود وفاء محمد عبيد ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة وفاء محمد عبيد.