المادة 4
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010 نافذ
مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.
المادة 4 من مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226412/article/4/