The whole text

مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: لا يجوز للجهة المستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة او اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها وفي حال المخالفة تستحق فورا اصلا وفائدة.

المادة 4 من مرسوم رقم 4722 تاريخ 31/07/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226412/article/4/