جميع التشريعات

مرسوم رقم 4648 23/07/2010

افتتاح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرويس - قضاء جبيل وتعيين لجنة لمعرفة هذه الحقوق

النوع
مرسوم
الرقم
4648
التاريخ
23/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 36, 29/07/2010, ص. 4679-4680
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4648 تاريخ 23/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 30/6/2006،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرويس - قضاء جبيل.

المادة 2

مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 .

المادة 3

مادة 3: تعين لجنة من السادة: -القاضي هدى الحاج (مستشار معاون لدى مجلس شورى الدولة) - رئيسا -رفيق حكيم (مدرب في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) - عضوا -مارون مقبل (عن المديرية العامة للشؤون العقارية) - عضوا -شاكر ياغي (عن اصحاب الحقوق) - عضوا -بطرس الهاشم (عن اصحاب الحقوق) - عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية العاقورة - قضاء جبيل.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار