المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرويس - قضاء جبيل.
مرسوم Decree No. 4648 23/07/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية واحكامها)،
بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (المحافظة على مياه الاملاك العمومية واستعمالها)،
بناء على الموافقة المبدئية للمديرية العامة للموارد المائية والكهربائية تاريخ 30/6/2006،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع الرويس - قضاء جبيل.
مادة 2: تجري المعاملات المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 .
مادة 3: تعين لجنة من السادة: -القاضي هدى الحاج (مستشار معاون لدى مجلس شورى الدولة) - رئيسا -رفيق حكيم (مدرب في ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية) - عضوا -مارون مقبل (عن المديرية العامة للشؤون العقارية) - عضوا -شاكر ياغي (عن اصحاب الحقوق) - عضوا -بطرس الهاشم (عن اصحاب الحقوق) - عضوا مهمتها القيام بمعاملات معرفة الحقوق المكتسبة على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم.
مادة 4: على كل من يدعي بحقوق مكتسبة قانونا على المياه المذكورة في المادة الاولى من هذا المرسوم ان يصرح بها لرئيس اللجنة في خلال ثلاثين يوما تبدأ من تاريخ تعليق هذا المرسوم في مركز بلدية العاقورة - قضاء جبيل.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 23 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الطاقة والمياه الامضاء: جبران باسيل وزير العدل الامضاء: ابراهيم نجار وزير المالية الامضاء: ريا حفار