جميع التشريعات

مرسوم رقم 4741 31/07/2010

اعفاء هبة من التمور مقدمة من المملكة العربية السعودية لصالح المخيمات الفلسطينية من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة

النوع
مرسوم
الرقم
4741
التاريخ
31/07/2010
الجريدة الرسمية
العدد 38, 12/08/2010, ص. 4798
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4741 تاريخ 31/07/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 وتعديلاته (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة الهبة الواردة من المملكة العربية السعودية لصالح المخيمات الفلسطينية وهي عبارة عن /12/ طن من التمور تقدر قيمتها بحوالي /53.752.000/ ل.ل. (ثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية).

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: علي حسين الشامي وزير المالية الامضاء: ريا حفار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود