ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/5/2009 وتعديلاته (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الخارجية والمغتربين، وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 8/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعفى من الرسوم الجمركية، بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي البالغ 5% من القيمة الهبة الواردة من المملكة العربية السعودية لصالح المخيمات الفلسطينية وهي عبارة عن /12/ طن من التمور تقدر قيمتها بحوالي /53.752.000/ ل.ل. (ثلاثة وخمسون مليونا وسبعماية واثنان وخمسون الف ليرة لبنانية).
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: علي حسين الشامي
وزير المالية
الامضاء: ريا حفار
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود