ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي) وتعديلاته،
بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26 كانون الاول 1961 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،
بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 المعدل بموجب المرسوم رقم 3775 تاريخ 13/4/2010 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،
وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي (جلسة رقم 5/2010 تاريخ 10/5/2010)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 217/2009 - 2010 تاريخ 26/5/2010)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: "على كل شخص معنوي يرغب في انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او في استحداث كلية او معهد او اختصاص جديد او فرع جغرافي او مستوى تعليمي جديد في مؤسسة قائمة قانونا ان يقدم طلب ترخيص بهذا الشأن الى ديوان المديرية العامة للتعليم العالي يرفق به المستندات الآتية): والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 تموز 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: حسن منيمنة