All legislation

مرسوم Decree No. 4749 31/07/2010

تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)

Type
مرسوم · Decree
Number
4749
Date
31/07/2010
Official Gazette
Issue 38, 12/08/2010, p. 4834-4835
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 4749 تاريخ 31/07/2010
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي) وتعديلاته،

بناء على قانون تنظيم التعليم العالي تاريخ 26 كانون الاول 1961 وتعديلاته لا سيما المادة 11 منه،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 المعدل بموجب المرسوم رقم 3775 تاريخ 13/4/2010 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بانشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او باستحداث كلية او معهد في مؤسسة قائمة)،

وبعد استطلاع رأي مجلس التعليم العالي (جلسة رقم 5/2010 تاريخ 10/5/2010)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 217/2009 - 2010 تاريخ 26/5/2010)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14/7/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة الثانية من المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 بحيث تصبح على الشكل التالي: "على كل شخص معنوي يرغب في انشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي او في استحداث كلية او معهد او اختصاص جديد او فرع جغرافي او مستوى تعليمي جديد في مؤسسة قائمة قانونا ان يقدم طلب ترخيص بهذا الشأن الى ديوان المديرية العامة للتعليم العالي يرفق به المستندات الآتية): والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 تموز 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: حسن منيمنة