جميع التشريعات

مرسوم رقم 4904 04/09/2010

السماح لنادي سيليي وبيلو للرماية ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته

النوع
مرسوم
الرقم
4904
التاريخ
04/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/09/2010, ص. 5304-5305
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4904 تاريخ 04/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137/59 وتعديلاته،

بناء على الاستدعاء المقدم من سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15662 تاريخ 17/11/2008، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،

بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/5/2005 والمتعلق بالسماح لنادي سبرينغ هيلزكونتري كلوب ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.

المادة 2

مادة 2: يرخص لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مارروكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر