المادة 1
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/5/2005 والمتعلق بالسماح لنادي سبرينغ هيلزكونتري كلوب ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
مرسوم Decree No. 4904 04/09/2010
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137/59 وتعديلاته،
بناء على الاستدعاء المقدم من سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه المسجل في المديرية الادارية المشتركة في وزارة الداخلية والبلديات تحت رقم 15662 تاريخ 17/11/2008، والمتعلق بطلب السماح للنادي بممارسة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 6/10/2005،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: يلغى المرسوم رقم 16064 تاريخ 30/5/2005 والمتعلق بالسماح لنادي سبرينغ هيلزكونتري كلوب ممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته.
مادة 2: يرخص لنادي سيليي وبيلو للرماية - بسام حشمه، الكائن في مارروكز - ضهر الحصين - قضاء المتن - محافظة جبل لبنان، بممارسة رياضة الرماية بالمسدسات ضمن قاعاته وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء: الياس المر