جميع التشريعات

مرسوم رقم 4912 04/09/2010

تجديد رخصة اتجار بأسلحة الصيد وذخائرها لشركة ايلي عفيش واولاده - جنة الصياد،

النوع
مرسوم
الرقم
4912
التاريخ
04/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 42, 09/09/2010, ص. 5305-5306
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 4912 تاريخ 04/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،

بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،

بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ايلي عفيش واولاده - جنة الصياد، المسجل برقم 5944 تاريخ 12/4/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2010،

بناء على المرسوم رقم 2559 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتحديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،

يرسم ما يأتي

المواد

المادة 1

مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ايلي عفيش واولاده - جنة الصياد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في زبدل/بوارج - العقار رقم 79- الشارع العام- قبل مفرق قب الياس - قرب سنتر ريشا - ملك جميل طانيوس ريشا - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 4 ايلول 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري وزير الداخلية والبلديات الامضاء: زياد بارود وزير الدفاع الوطني الامضاء الياس المر