ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000،
بناء على المرسوم رقم 1221 تاريخ 3/3/1953،
بناء على الاستدعاء المقدم من شركة ايلي عفيش واولاده - جنة الصياد، المسجل برقم 5944 تاريخ 12/4/2010، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها للعام 2010،
بناء على المرسوم رقم 2559 تاريخ 18/8/2009 القاضي بتحديد رخصة المستدعي للاتجار بأسلحة الصيد وذخائرها،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي
المواد
مادة 1: يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لشركة ايلي عفيش واولاده - جنة الصياد، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في زبدل/بوارج - العقار رقم 79- الشارع العام- قبل مفرق قب الياس - قرب سنتر ريشا - ملك جميل طانيوس ريشا - قضاء زحلة - محافظة البقاع، للعام 2010، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء، يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2010.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 4 ايلول 2010
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: سعد الدين الحريري
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: زياد بارود
وزير الدفاع الوطني
الامضاء الياس المر