جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1349 12/08/2010

تأسيس جمعية باسم: "جمعية الفرص الرقمية في لبنان (دوت لبنان)" مركزها: برمانا - قضاء المتن

النوع
علم وخبر
الرقم
1349
التاريخ
12/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 39, 19/08/2010, ص. 4938-4939
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1349 تاريخ 12/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الاعلان المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الفرص الرقمية في لبنان (دوت لنبان)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9983 تاريخ 16/6/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الفرص الرقمية في لبنان (دوت لبنان)". مركزها: برمانا - شارع الكنائس - بناية غية - الطابق الثاني - ملك السيدة ماري غية - قضاء المتن. غايتها: 1- انشاء فرص اقتصادية وادارية وتعليمية وتدريبية في لبنان. 2- تنشئة اجتماعية لاستعمال التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. 3- تنمية اقتصادية للتوعية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 4- التدريب لاستعمال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. 5- تأهيل الشبان والشابات في وجود فرص في نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتقنيات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل جورج غيه اسمهان حبيب زين جانيت ايلان لونغمور حسام محمد فاروق كيال ديما محمد رشيد الجمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل جورج غيه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 آب 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود