ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الاعلان المقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: "جمعية الفرص الرقمية في لبنان (دوت لنبان)" والمسجل لدى المديرية الادارية المشتركة برقم 9983 تاريخ 16/6/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: اخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: "جمعية الفرص الرقمية في لبنان (دوت لبنان)". مركزها: برمانا - شارع الكنائس - بناية غية - الطابق الثاني - ملك السيدة ماري غية - قضاء المتن. غايتها: 1- انشاء فرص اقتصادية وادارية وتعليمية وتدريبية في لبنان. 2- تنشئة اجتماعية لاستعمال التقنيات وتكنولوجيا المعلومات والاتصال. 3- تنمية اقتصادية للتوعية لاستعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال. 4- التدريب لاستعمال التكنولوجيا وتقنية المعلومات. 5- تأهيل الشبان والشابات في وجود فرص في نطاق تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتقنيات. على ان تطبق البنود المذكورة اعلاه وفقا للقوانين والانظمة المرعية الاجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عادل جورج غيه اسمهان حبيب زين جانيت ايلان لونغمور حسام محمد فاروق كيال ديما محمد رشيد الجمالي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عادل جورج غيه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار اليها ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 12 آب 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود