المادة 2
مادة 2: يمكن لمدير المالية العام ان يعيد جدول برنامج التقسيط للمبالغ المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بناء لطلب خطي مبرر من المكلف يبين فيه الاسباب التي منعته من الالتزام ببرنامج التقسيط الذي سبق ان وضعته الادارة الضريبية، شرط ان لا تزيد فترة التقسيط عن سنتين.