جميع التشريعات

قرار رقم 816 11/08/2010

اعادة جدولة المبالغ المقسطة التي لم يلتزم المكلفون بتسديدها في استحقاقاتها قبل البدء بتطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)

النوع
قرار
الرقم
816
التاريخ
11/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 39, 19/08/2010, ص. 5021
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 816 تاريخ 11/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 ،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 (اصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها) لا سيما المادة 7 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية)، لا سيما المادة 61 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد هذا القرار اصول اعادة جدولة المبالغ المقسطة التي لم يلتزم المكلفون بتسديدها في استحقاقاتها قبل البدء بتطبيق القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (قانون الاجراءات الضريبية).

المادة 2

مادة 2: يمكن لمدير المالية العام ان يعيد جدول برنامج التقسيط للمبالغ المشار اليها في المادة الاولى من هذا القرار بناء لطلب خطي مبرر من المكلف يبين فيه الاسباب التي منعته من الالتزام ببرنامج التقسيط الذي سبق ان وضعته الادارة الضريبية، شرط ان لا تزيد فترة التقسيط عن سنتين.

المادة 3

مادة 3: يستمر العمل بهذا القرار لمدة ستة اشهر تسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 4

مادة 4: لا يمكن الموافقة على اي طلب لاعادة جدولة برنامج تقسيط يرد بعد انتهاء مهلة الستة اشهر المشار اليها في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا القرار فور نشره في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالكتروني الخاص بوزارة المالية.

وزير المالية ريا حفار