المادة 1
يعلق السماح بتصدير القمح من لبنان اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
قرار رقم 17 12/08/2010
ان وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)، لا سيما البند 2 من المادة الرابعة منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،
بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،
بناء على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالانابة ومدير عام الزراعة بالانابة،
ولحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء،
يقرران ما يأتي:
يعلق السماح بتصدير القمح من لبنان اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.
يبلغ هذا القرار من يلزم.
تاريخ:12 آب 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي وزير الزراعة د. حسن الحاج حسن