All legislation

قرار Decision No. 17 12/08/2010

تعليق تصدير القمح

Type
قرار · Decision
Number
17
Date
12/08/2010
Official Gazette
Issue 39, 19/08/2010, p. 5025-5026
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 17 تاريخ 12/08/2010
Source
Lebanese University

ان وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على مشروع القانون الصادر بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 (تحديد مهام وملاكات وزارتي الاقتصاد والتجارة والصناعة والنفط)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143 تاريخ 12/6/1959 (نظام مكتب الحبوب والشمندر السكري المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري)، لا سيما البند 2 من المادة الرابعة منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...)،

بناء على اقتراح مدير عام الحبوب والشمندر السكري بالانابة ومدير عام الزراعة بالانابة،

ولحين عرض الموضوع على مجلس الوزراء،

يقرران ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلق السماح بتصدير القمح من لبنان اعتبارا من تاريخه وحتى اشعار آخر.

المادة 2

يبلغ هذا القرار من يلزم.

تاريخ:12 آب 2010 وزير الاقتصاد والتجارة محمد الصفدي وزير الزراعة د. حسن الحاج حسن