النص الكامل

قرار رقم 129 تاريخ 17/08/2010 نافذ

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 71 / 2012 )

على كل نادي رماية يرغب باجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى ان يتقدم بطلب الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:

. صورة طبق الاصل عن الترخيص بإنشاء النادي صادرة عن الجهات الرسمية المعنية.

. صورة طبق الاصل عن خريطة الموقع التي اقيم عليها النادي مع تحديد مواقع اجراء الامتحان.

. لائحة بأسماء المسؤولين عن النادي ومدربي الرماية العاملين فيه المسجلين وفق الاصول لدى الادارات المعنية.

. لائحة بتجهيزات الوقاية والسلامة المتوفرة في النادي.

. براءة ذمة مالية.

المادة 1 من قرار رقم 129 تاريخ 17/08/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226708/article/1/