المادة 1
(عدلت بموجب قرار 71 / 2012 )
على كل نادي رماية يرغب باجراء الامتحان الذي يخضع له لزاماً كل طالب رخصة صيد للمرة الاولى ان يتقدم بطلب الى وزارة البيئة مرفقا بالمستندات التالية:
. صورة طبق الاصل عن الترخيص بإنشاء النادي صادرة عن الجهات الرسمية المعنية.
. صورة طبق الاصل عن خريطة الموقع التي اقيم عليها النادي مع تحديد مواقع اجراء الامتحان.
. لائحة بأسماء المسؤولين عن النادي ومدربي الرماية العاملين فيه المسجلين وفق الاصول لدى الادارات المعنية.
. لائحة بتجهيزات الوقاية والسلامة المتوفرة في النادي.
. براءة ذمة مالية.