المادة 1
مادة 1: يمدد العمل بمضمون القرار رقم 1123 تاريخ 1/7/2010 المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات والآليات الكبيرة استثنائيا في محافظتي جبل لبنان وبيروت اعتبارا من 13/9/2010 وحتى إشعار آخر.
قرار رقم 1524 08/09/2010
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،
بناء على القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1123 تاريخ 1/7/2010
بناء على مقتضيات المصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمدد العمل بمضمون القرار رقم 1123 تاريخ 1/7/2010 المتعلق بتحديد توقيت سير الشاحنات والآليات الكبيرة استثنائيا في محافظتي جبل لبنان وبيروت اعتبارا من 13/9/2010 وحتى إشعار آخر.
مادة 2: تكلف المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور نشره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود