جميع التشريعات

قرار رقم 243 07/02/2011

تحديد اوقات سير الشاحنات

النوع
قرار
الرقم
243
التاريخ
07/02/2011
الجريدة الرسمية
العدد 7, 10/02/2011, ص. 740-741
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011 (Art. 1)
قرار رقم 856 تاريخ 11/05/2011 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 243 تاريخ 07/02/2011
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون السير 76/67 تاريخ 26/12/1967 لا سيما المادة 302 منه،

بناء على القرار رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 1123 تاريخ 1/7/2010،

بناء على القرار رقم 1524 تاريخ 8/9/2010،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 856 / 2011 )

يمنع سير الشاحنات في محافظتي بيروت وجبل لبنان اعتبارا من الساعة 6.30 حتى الساعة 8.30 من صباح كل يوم ما عدا يومي السبت والأحد.

ومن الساعة 17.00 وحتى الساعة 19.00 من بعد ظهر كل يوم، ومن الساعة 13.00 من بعد ظهر كل يوم سبت وحتى الساعة 24.00 من يوم الاحد الذي يليه.

المادة 2

يستثنى من هذا المنع، الشاحنات والآليات العسكرية على انواعها وبمختلف فئاتها وسيارات الاطفاء والدفاع المدني والصليب الاحمر اللبناني والدولي وشاحنات نقل الطحين والمنتوجات الزراعية والاسفلت والطيور والدواجن والمواشي وصهاريج نقل المياه والحليب الطازج، والصهاريج التي تنقل مواد طيبة للمستشفيات (مادة الاوكسجين الطبي - غاز البنج - غاز الكريوينك - غاز الازوت... الخ)، الصهاريج التي تقوم بتأمين مادة الوقود الى مطار رفيق الحريري الدولي، وناقلات الباطون السائل ومضخاته على ان يطبق عليها نظام حفظ سير اليمين وعدم التجاوز الا عند الضرورة، وكذلك الشاحنات المحملة بالعتاد الفني والآلات الموسيقية العائدة للفرق الفنية المشاركة في مهرجانات بعلبك وبيت الدين وجبيل وصور للعام 2011.

المادة 3

تعتبر القرارات رقم 2324 تاريخ 19/12/2009 وتعديلاته.

- ورقم 1123 تاريخ 1/7/2010.

- ورقم 1524 تاريخ 8/9/2010 بحكم الملغاة.

المادة 4

تكلف المديرية العامة لقوى الامن الداخلي تنفيذ مضمون هذا القرار.

المادة 5

يعمل بهذا القرار فور نشره وحتى إشعار آخر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 شباط 2011 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود