جميع التشريعات

علم وخبر رقم 1523 08/09/2010

تأسيس جمعية باسم: «أمواج الصنوبر الانمائية الاجتماعية» مركزها: قاقعية الصنوبر ـ قضاء صيدا

النوع
علم وخبر
الرقم
1523
التاريخ
08/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/09/2010, ص. 5443-5444
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 1523 تاريخ 08/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمواج الصنوبر الإنمائية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10041 تاريخ 20/4/2010،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أمواج الصنوبر الإنمائية الاجتماعية». مركزها: قاقعية الصنوبر ـ قضاء صيدا. غايتها: ـ العمل على رفع مستوى أبناء البلدة اجتماعيا ثقافيا وصحيا وذلك بتقديم الخدمات بالشؤون المذكورة: 1 ـ عقد الندوات والمحاضرات لرفع المستوى الثقافي. 2 ـ العمل على إنشاء مكتبة عامة للمطالعة. 3 ـ مساعدة النساء في البلدة على رفع مستواهن وذلك بإقامة دورات تدريب على الخياطة والتزيين والتجميل والرسم إلخ... 4 ـ إنشاء حضانة من أجل النساء العاملات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف محمد أمين جابر نزهه نزيه العلي حسن على طعمه فاطمه عبد المنعم طعمه فاطمة عبد الأمير طعمه خضر عبد الهادي طعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي طعمه.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 أيلول 2010 وزير الداخلية والبلديات زياد بارود