إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/2009،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/إم/2006 تاريخ 19/5/2006 وتعديله رقم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «أمواج الصنوبر الإنمائية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 10041 تاريخ 20/4/2010،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «أمواج الصنوبر الإنمائية الاجتماعية». مركزها: قاقعية الصنوبر ـ قضاء صيدا. غايتها: ـ العمل على رفع مستوى أبناء البلدة اجتماعيا ثقافيا وصحيا وذلك بتقديم الخدمات بالشؤون المذكورة: 1 ـ عقد الندوات والمحاضرات لرفع المستوى الثقافي. 2 ـ العمل على إنشاء مكتبة عامة للمطالعة. 3 ـ مساعدة النساء في البلدة على رفع مستواهن وذلك بإقامة دورات تدريب على الخياطة والتزيين والتجميل والرسم إلخ... 4 ـ إنشاء حضانة من أجل النساء العاملات. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: يوسف محمد أمين جابر نزهه نزيه العلي حسن على طعمه فاطمه عبد المنعم طعمه فاطمة عبد الأمير طعمه خضر عبد الهادي طعمه ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد حسن علي طعمه.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 أيلول 2010
وزير الداخلية والبلديات
زياد بارود