جميع التشريعات

قرار رقم 898 08/09/2010

تحديد الربح الصافي الخاضع للضريبة من المبالغ العائدة لموردين غير مقيمين لقاء شراء حق أو استعمال برامج أو أنظمة معلوماتية

النوع
قرار
الرقم
898
التاريخ
08/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/09/2010, ص. 5444-5445
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 614 تاريخ 29/06/2016 (the text)
قرار رقم 530 تاريخ 03/06/2016 (the text)
قرار رقم 25 تاريخ 14/01/2015 (the text)
قرار رقم 820 تاريخ 09/08/2014 (the text)
قرار رقم 158 تاريخ 27/02/2013 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 898 تاريخ 08/09/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/1009 (تأليف الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته لا سيما المواد 41 ـ 42 ـ 43 منه،

بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بالرقم 13/2010 تاريخ 1/3/2010.

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يحدد الريح الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة في المئة (15%) من الواردات الأصلية العائدة إلى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم، لقاء شراء برامج أو أنظمة معلوماتية منه ووضعها في التداول التجاري وفي متناول من يرغب شأنها شأن أي سلعة تجارية أخرى.

المادة 2

يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة بخمسين في المئة (50%) من الواردات الأصلية العائدة إلى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم لقاء شراء حق ملكية برامج أو أنظمة معلوماتية خاصة تم وضعها وإنتاجها من قبل غير المقيم وفقا لتصاميم ومخططات علمية من نتاج العقل البشري خصيصا لصالح شخص طبيعي أو معنوي مقيم ومعني بهذا البرامج أو الأنظمة بالذات، أو لقاء شراء حق استعمال براءة تلك البرامج العلمية والفكرية حتى ولو تلازم شراء الخدمة الخاصة أو الحق في الاستعمال مع شراء أجهزة الكومبيوتر.

المادة 3

تخضع البرامج والأنظمة المحددة في اللائحة المرفقة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار، وتخضع البرامج والأنظمة غير الواردة فيها لأحكام المادة الثانية. تعدل هذه اللائحة عندما تدعو الحاجة.

المادة 4

يحدد معدل الربح الصافي الخاضع للضريبة بخمسين في المئة (50%) من بدلات الأتعاب العائدة إلى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم لقاء خدمات التدريب أو التصميم أو أي خدمات أخرى مماثلة متعلقة بتلك البرامج والأنظمة.

المادة 5

إذا كان العقد يتضمن ثمن شراء البرامج أو الأنظمة أو حق استعمالها وبدل خدمات التدريب والتصميم والخدمات الأخرى المماثلة أو إدخال تعديلات على هذه البرامج أو الأنظمة أو تطويرها وإعداد برامج خاصة، وتكون كلفة كل بند مفصلة في العقد على حدة، وتكون كلفة كل بند مفصلة في العقد على حدة، يحدد الربح الصافي في ما خص كلفة البرامج أو الأنظمة أو حق استعمالها وفقا لما ورد في إحدى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار، ويحدد الربح الصافي في ما خص بدل الخدمات بخمسين في المئة (50%).

المادة 6

إذا كان العقد يتضمن ثمن شراء البرامج أو الأنظمة أو حق استعمالها ومن ضمنه بدل خدمات التدريب أو التصميم أو الخدمات الأخرى المماثلة أو إدخال تعديلات على هذه البرامج أو الأنظمة أو تطويرها دون تبويبها كبندين منفصلين في العقد ودون تحديد كلفة كل منهما، يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة بخمسين في المئة (50%) من الواردات الأصلية.

المادة 7

على المكلفين الذين يتوجب عليهم مبالغ إلى موردين غير مقيمين وفقا لما ورد أعلاه، الالتزام بتطبيق أحكام المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته.

المادة 8

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.

8 أيلول 2010 وزير المالية ريا حفار