المادة 1
يحدد الريح الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة في المئة (15%) من الواردات الأصلية العائدة إلى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم، لقاء شراء برامج أو أنظمة معلوماتية منه ووضعها في التداول التجاري وفي متناول من يرغب شأنها شأن أي سلعة تجارية أخرى.
قرار Decision No. 898 08/09/2010
إن وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 2839 تاريخ 9/11/1009 (تأليف الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/59 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته لا سيما المواد 41 ـ 42 ـ 43 منه،
بناء على الرأي الاستشاري الصادر عن ديوان المحاسبة بالرقم 13/2010 تاريخ 1/3/2010.
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
يحدد الريح الصافي الخاضع للضريبة بخمس عشرة في المئة (15%) من الواردات الأصلية العائدة إلى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم، لقاء شراء برامج أو أنظمة معلوماتية منه ووضعها في التداول التجاري وفي متناول من يرغب شأنها شأن أي سلعة تجارية أخرى.
يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة بخمسين في المئة (50%) من الواردات الأصلية العائدة إلى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم لقاء شراء حق ملكية برامج أو أنظمة معلوماتية خاصة تم وضعها وإنتاجها من قبل غير المقيم وفقا لتصاميم ومخططات علمية من نتاج العقل البشري خصيصا لصالح شخص طبيعي أو معنوي مقيم ومعني بهذا البرامج أو الأنظمة بالذات، أو لقاء شراء حق استعمال براءة تلك البرامج العلمية والفكرية حتى ولو تلازم شراء الخدمة الخاصة أو الحق في الاستعمال مع شراء أجهزة الكومبيوتر.
تخضع البرامج والأنظمة المحددة في اللائحة المرفقة لأحكام المادة الأولى من هذا القرار، وتخضع البرامج والأنظمة غير الواردة فيها لأحكام المادة الثانية. تعدل هذه اللائحة عندما تدعو الحاجة.
يحدد معدل الربح الصافي الخاضع للضريبة بخمسين في المئة (50%) من بدلات الأتعاب العائدة إلى شخص طبيعي أو معنوي غير مقيم لقاء خدمات التدريب أو التصميم أو أي خدمات أخرى مماثلة متعلقة بتلك البرامج والأنظمة.
إذا كان العقد يتضمن ثمن شراء البرامج أو الأنظمة أو حق استعمالها وبدل خدمات التدريب والتصميم والخدمات الأخرى المماثلة أو إدخال تعديلات على هذه البرامج أو الأنظمة أو تطويرها وإعداد برامج خاصة، وتكون كلفة كل بند مفصلة في العقد على حدة، وتكون كلفة كل بند مفصلة في العقد على حدة، يحدد الربح الصافي في ما خص كلفة البرامج أو الأنظمة أو حق استعمالها وفقا لما ورد في إحدى المادتين الأولى والثانية من هذا القرار، ويحدد الربح الصافي في ما خص بدل الخدمات بخمسين في المئة (50%).
إذا كان العقد يتضمن ثمن شراء البرامج أو الأنظمة أو حق استعمالها ومن ضمنه بدل خدمات التدريب أو التصميم أو الخدمات الأخرى المماثلة أو إدخال تعديلات على هذه البرامج أو الأنظمة أو تطويرها دون تبويبها كبندين منفصلين في العقد ودون تحديد كلفة كل منهما، يحدد الربح الصافي الخاضع للضريبة بخمسين في المئة (50%) من الواردات الأصلية.
على المكلفين الذين يتوجب عليهم مبالغ إلى موردين غير مقيمين وفقا لما ورد أعلاه، الالتزام بتطبيق أحكام المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية.
8 أيلول 2010 وزير المالية ريا حفار