جميع التشريعات

قرار رقم 605 31/08/2010

إلغاء وسحب إجازة استثمار العائدة لمقهى «أبو حبيب»

النوع
قرار
الرقم
605
التاريخ
31/08/2010
الجريدة الرسمية
العدد 43, 16/09/2010, ص. 5547
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 605 تاريخ 31/08/2010
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، وخاصة المادة 20 منه،

بناء على تقرير المفتشين السياحيين بعد أن تبين بأن المؤسسة قد أزيلت وتحولت إلى محلات تجارية،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،

وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2010،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 2222/ج تاريخ 23/10/1968 لصاحبها السيد مخايل أبو حبيب والعائدة لمقهى «أبو حبيب» الكائن في انطلياس ـ ملك أبو حبيب ـ الأوتوستراد ـ وذلك بناء لما ورد أعلاه.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 آب 2010 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك