المادة 1
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 2222/ج تاريخ 23/10/1968 لصاحبها السيد مخايل أبو حبيب والعائدة لمقهى «أبو حبيب» الكائن في انطلياس ـ ملك أبو حبيب ـ الأوتوستراد ـ وذلك بناء لما ورد أعلاه.
قرار Decision No. 605 31/08/2010
إن مدير عام الشؤون السياحية،
بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 3/1/2002،
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،
بناء على المادة 15 من المرسوم رقم 15598 تاريخ 21/9/1970 (تحديد الشروط العامة لإنشاء واستثمار المؤسسات السياحية)، وتعديلاته بموجب المرسوم رقم 4221 تاريخ 18/10/2000، وخاصة المادة 20 منه،
بناء على تقرير المفتشين السياحيين بعد أن تبين بأن المؤسسة قد أزيلت وتحولت إلى محلات تجارية،
بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،
وبعد موافقة المدير العام للشؤون السياحية،
وبعد استطلاع رأي اللجنة السياحية الاستشارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 10/8/2010،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تلغى إجازة الاستثمار رقم 2222/ج تاريخ 23/10/1968 لصاحبها السيد مخايل أبو حبيب والعائدة لمقهى «أبو حبيب» الكائن في انطلياس ـ ملك أبو حبيب ـ الأوتوستراد ـ وذلك بناء لما ورد أعلاه.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 آب 2010 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك