المادة 1
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م." المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 670.
قرار رقم 10353 14/01/2010
ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،
وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،
وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/6/09 تاريخ 14/12/2009،
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م." المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 670.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه