All legislation

قرار Decision No. 10353 14/01/2010

شطب من لائحة مؤسسات الصرافة "شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م."

Type
قرار · Decision
Number
10353
Date
14/01/2010
Official Gazette
Issue 42, 09/09/2010, p. 5357-5358
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10353 تاريخ 14/01/2010
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما المادة 16 منه،

وبناء على القرار رقم 10088 تاريخ 20/1/2009 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 2009،

وبناء على قرار الهيئة المصرفية العليا رقم 3/6/09 تاريخ 14/12/2009،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يشطب من لائحة مؤسسات الصرافة اسم "شركة النبال العربية للصيرفة ش.م.م." المسجل في اللائحة المذكورة تحت رقم 670.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 كانون الثاني 2010 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه