المادة 13
1 ـ تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها، وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.
2 ـ تؤدى في أول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة والملحقة بالراتب.
يطبق هذا التدبير على جميع المستخدمين الدائمين والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم.
3 ـ لا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب قبل استحقاقها.
4 ـ لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.
5 ـ يتخذ المدير العام جميع الإجراءات الآيلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب في مواعيدها.
6 ـ يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم.
7 ـ لا يجوز الجمع بين راتبين من أموال «المجلس» أو من الأموال العامة.