جميع التشريعات

مرسوم رقم 5032 07/09/2010

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد

النوع
مرسوم
الرقم
5032
التاريخ
07/09/2010
الجريدة الرسمية
العدد 44, 23/09/2010, ص. 5587-5603
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
64
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5032 تاريخ 07/09/2010 (نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد)
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 572 الصادر بتاريخ 11/2/2004، الرامي إلى إنشاء «المجلس اللبناني للاعتماد» لا سيما المادة الثامنة منه،

بناء على قرار مجلس إدارة «المجلس اللبناني للاعتماد» رقم 21 تاريخ 22/4/2010،

بناء على اقتراح وزير الصناعة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 142/2007 ـ 2008 تاريخ 14/7/2008)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/8/2010،

يرسم ما يأتي:

أحكام عامة

المادة 1

من أجل تطبيق أحكام هذا المرسوم، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها:

- المجلس: المجلس اللبناني للاعتماد

- مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس اللبناني للاعتماد

- المدير العام: مدير عام المجلس اللبناني للاعتماد

- سلطة الوصاية: وزارة الصناعة.

المادة 2

يحدد هذا المرسوم نظام المستخدمين في المجلس وشروط الاستخدام والتعاقد.

المادة 3

يتألف جهاز العاملين في «المجلس» من المستخدمين والمتعاقدين.

1 ـ المستخدم هو من ولي وظيفة ملحوظة في ملاك «المجلس».

2 ـ المتعاقد هو من يتعاقد معه «المجلس»، لبنانيا كان أو أجنبيا، لمدة معينة وللقيام بأعمال محددة تتطلب معارف ومؤهلات خاصة.

3 ـ يمكن للمؤسسة عند الضرورة، أن تستعين بمستخدمين وأجراء من المؤسسات العامة وذلك بعد موافقة مؤسساتهم. تتم الاستعانة وفق الأصول المحددة في الفصلين التاسع والعاشر من النظام.

الباب الاول: المستخدمون

الفصل الاول: الاستخدام

المادة 4

يشترط في كل طالب وظيفة في «المجلس»:

1 ـ أن يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ـ أن يكون قد أتم العشرين من العمر.

3 ـ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفته.

4 ـ أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية من أي نوع كانت، أو بجنحة شائنة، أو محاولة جنحة شائنة، وتعتبر جنحا شائنة: السرقة والاحتيال، سوء الائتمان، الاختلاس، الرشوة، الاغتصاب، التهويل، التزوير، الشهادة الكاذبة واليمين الكاذب، الجرائم المخلة بالأخلاق الجرائم المتعلقة بزراعة المخدرات أو الاتجار بها. وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو.

5 ـ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو المصالح المستقلة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام القوانين الاستثنائية لإنهاء خدمات الموظفين.

6 ـ أن يكون حائزا على الشهادات والمؤهلات العملية المطلوبة.

7 ـ أن يجتاز مباراة الاستخدام بنجاح في جميع الأحوال التي يفرض فيها هذا النظام اجتياز المباراة.

المادة 5

1 ـ تحتسب سن المستخدمين وسنوات خدمتهم على أساس القاعدة الغريغورية.

2 ـ يحسب الحد الأدنى والحد الأقصى للسن المفروضان في الاستخدام ابتداء من تاريخ الولادة حتى التاريخ المحدد للبدء في المباراة أو في أول كانون الثاني من السنة التي تم فيها الاستخدام في ما يتعلق بالمستخدمين الذين يمكن استخدامهم بدون مباراة.

3 ـ تذكر سن المستخدم في قرار استخدامه بالاستناد إلى صورة طبق الأصل عن قيده في سجل الأحوال الشخصية. أما إذا كان تاريخ يوم الولادة غير معروف، فيعتبر المستخدم من مواليد اليوم الأول من شهر تموز من يوم ولادته. وإذا كان شهر الولادة معروفا فقط فيعتبر مولودا في الخامس عشر من شهر ولادته.

4 ـ لا يؤخذ في الاعتبار لتحديد سن المستخدم أي تصحيح يطرأ عليه بعد صدور قرار الاستخدام، وذلك مهما كان نوع التصحيح أو سببه، وسواء أكان صادرا عن طريق القضاء الرجائي أم عن طريق القضاء النزاعي.

5 ـ تطبق أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة على المستخدم الذي يعاد إلى الخدمة في «المجلس» في ما لو صحح سنه أثناء وجوده خارج الخدمة. أما المستخدم الذي يستخدم مجددا بعد تركه الخدمة فلا يؤخذ بعين الاعتبار إلا سنه بتاريخ استخدامه الأول.

المادة 6

باستثناء «المدير العام» يتم تعيين المستخدمين في ملاك «المجلس» بناء على مباريات و/أو امتحانات يجريها مجلس الخدمة المدنية وفقا للشروط الموضوعة بناء على قرار من مجلس الإدارة وموافقة سلطة الوصاية.

وذلك مراعاة لأحكام المادة 54 من قانون موازنة العام 2004 التي أوجبت إجراء مباريات تعيين المستخدمين لدى المؤسسات العامة من قبل مجلس الخدمة المدنية.

المادة 7

1 ـ يقر مجلس الإدارة شروط وأنظمة المباريات و/أو الامتحانات وموادها، بناء على اقتراح المدير العام بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية.

يجوز أن تنص هذه الأنظمة على منح علامات إضافية:

ـ لا تتجاوز 15% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين الذين يحملون شهادات أعلى من الحد الأدنى المطلوب.

ـ لا تتجاوز 10% من مجموع العلامات المفروضة للنجاح للمرشحين عن عاملي «المجلس» وإجرائها والمتعاقدين معها الذين لهم في الخدمة أكثر من عشر سنوات.

تمنح العلامات الإضافية للناجحين من أجل تحديد مراتب النجاح.

2 ـ يحدد «مجلس الإدارة» بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية مواعيد المباريات والامتحانات وأمكنتها والمدة التي يجب تقديم الطلبات فيها، والموعد الأقصى لإعلان النتائج على أن يعلن عن ذلك كله في صحيفتين يوميتين على الأقل، ويجب أن لا تقل مدة تقديم الطلبات عن 15 يوما اعتبارا من تاريخ آخر إعلان تم نشره في الصحف.

3 ـ يقفل باب قبول الطلبات قبل موعد إجراء المباراة أو الامتحان بثلاثة أيام على الأقل.

4 ـ يعين «مجلس الإدارة» بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية لجنة خاصة تضع لائحة بأسماء المرشحين المقبولين للاشتراك في المباراة أو الامتحان.

5 ـ يعين «مجلس الإدارة» أعضاء اللجان الفاحصة التي تتألف من موظفين و/أو أعضاء هيئات التعليم العالي و/أو أصحاب الاختصاص.

6 ـ تعلن نتائج المباراة أو الامتحان فور حصولها، ويجب إعلان نتيجة المباراة أو الامتحان في مهلة لا تتعدى شهرا واحدا من تاريخ البدء بها.

7 ـ يعمل بلائحة الناجحين لمدة سنة فقط من تاريخ إعلان نتائج المباراة أو الامتحان ويكون لهذه اللائحة أفضلية خلال سنة على اللائحة التي تليها. وتستنفد لائحة الناجحين مفعولها بانتهاء مدة السنة، على أن يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

8 ـ يحق لمجلس الإدارة بالاتفاق مع مجلس الخدمة المدنية أن يلغي المباراة شرط أن يصدر قرار الإلغاء قبل إعلان النتائج.

9 ـ يحق للمستخدم في «المجلس» الذي قضى عشر سنوات في اختصاصه داخل أو خارج «المجلس»، أن يشترك في مباراة محصورة لإشغال وظيفة في الفئة التي تعلوها، أيا كانت الشهادات التي يحملها، وذلك باستثناء الوظائف الفنية التي يشترط لإشغالها حيازة شهادة تخصص معينة، سواء أكان طالبو هذه الوظائف الفنية من الموظفين أم من غير الموظفين.

المادة 8

1 ـ يتم الاستخدام في جميع الوظائف الملحوظة في ملاك «المجلس» بقرار من «مجلس الإدارة».

2 ـ يحترم في التعيين تسلسل درجات النجاح في المباراة.

المادة 9

1 ـ يبقى المعينون في ملاك «المجلس» متمرنين لمدة ستة أشهر في الدرجة التي عينوا فيها. ويعفى من التمرين المستخدمون المشار إليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة.

2 ـ تتولى كل وحدة إدارية في «المجلس» تدريب المتمرنين التابعين لها وفقا للمبادئ العامة التي يحددها مجلس الإدارة.

3 ـ يثبت المتمرنون بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة وتصديق سلطة الوصاية ويعتبر مفعول التثبيت ساريا ابتداء من تاريخ انتهاء مدة التمرين المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

4 ـ يمكن للسلطة التي لها حق الاستخدام، صرف المتمرنين قبل انتهاء مدة التمرين أو في نهايتها، ولا يستحق للمتمرن في هذه الحالة أي تعويض صرف عن المدة التي قضاها في الخدمة ويعتبر مفعول الصرف ساريا ابتداء من تاريخ تبليغه أو من تاريخ الانقطاع الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل التبليغ.

5 ـ إذا لم يتقرر التثبيت أو الصرف عند نهاية مدة التمرين، فعلى المتمرن أن يطلب تثبيته في مهلة شهر، وعلى الإدارة أن تبت بطلبه خلال هذه المهلة وإلا اعتبر مثبتا حكما منذ انتهاء مدة تمرينه.

6 ـ تدخل مدة التمرين في عداد سنوات الخدمة الفعلية.

المادة 10

1 ـ لا يستخدم أحد إلا في وظيفة شاغرة في الملاك، ومرصد لها اعتماد خاص في الموازنة ووفقا للأصول المحددة في هذا المرسوم.

2 ـ يتم الاستخدام مبدئيا في الدرجة الدنيا من الفئة، إلا في الحالات التي ينص فيها هذا المرسوم على غير ذلك.

3 ـ أما المستخدمون المشار إليهم في الفقرة 9 من المادة السابعة، فيعينون في الدرجة الأخيرة من الفئة إذا كان راتبها يزيد على راتبهم، وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبها إذا كان راتبهم يفوق راتب الدرجة الأخيرة على أن يحتفظوا في هذه الحالة بحقهم في القدم المؤهل للتدرج.

4 ـ يسري مفعول الاستخدام ابتداء من تاريخ مباشرة العمل، ولا يجوز أن يحدث أي مفعول رجعي.

5 ـ تبلغ قرارات الاستخدام إلى سلطة الوصاية.

6 ـ إذا كان الاستخدام مخالفا للأصول المحددة في هذا المرسوم أو إذا جرى في وظيفة غير شاغرة في الملاك أو في وظيفة لم يرصد لها اعتماد خاص في الموازنة، فيعتبر غير نافذ ولا يترتب لصاحب العلاقة أي حق مكتسب من جرائه حتى يستصدر المرجع المختص قرارا مبرما بقانونيته. ويحظر على كل من المصفي والآمر بالصرف أو من يقوم مقامهما بتصفية النفقة الناجمة عنها وصرفها حتى ولو وردهما أمر خطي بذلك. وعلى الآمر بالصرف أو من يقوم مقامه أن يبلغ الأمر مباشرة إلى المجلس لأجل العمل على إلغاء النص.

الفصل الثاني: واجبات المستخدمين

المادة 11

يتوجب على المستخدم بوجه عام:

1 ـ أن يستوحي في عمله المصلحة العامة دون سواها ويسهر على تطبيق القوانين والأنظمة النافذة دون أي تجاوز أو مخالفة أو إهمال.

2 ـ أن يأتمر بأوامر رئيسه المباشر وينفذ تعليماته إلا إذا كانت الأوامر والتعليمات مخالفة للقانون بصورة صريحة وواضحة، وفي هذه الحالة على المستخدم أن يلفت نظر رئيسه خطيا إلى المخالفة الحاصلة ولا يلزم بتنفيذ هذه الأوامر والتعليمات إلا إذا أكدها المدير العام خطيا وعليه أن يرسل نسخا عنها إلى المدير العام.

3 ـ أن يتحمل شخصيا مسؤولية الأوامر والتعليمات التي يعطيها لمرؤسيه.

4 ـ أن ينجز معاملات أصحاب العلاقة بسرعة ودقة وإخلاص ضمن حدود اختصاصه.

المادة 12

يحظر على المستخدم أن يقوم بأي عمل تمنعه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما:

1 ـ يحظر على المستخدم الذي ينتمي إلى الأحزاب السياسية تولي مناصب ومهمات قيادية في هذه الأحزاب، أو أن يلقي أو ينشر، بدون إذن خطي من المدير العام، خطيا أو مقاولات أو تصريحات أو مؤلفات في جميع الشؤون.

2 ـ أن يضرب عن العمل أو يحرض غيره على الإضراب.

3 ـ أن يمارس أية مهنة تجارية أو صناعية أو أية مهنة أو حرفة مأجورة أخرى في ما عدا التدريس في أحد معاهد التعليم العالي أو إحدى مدارس التعليم الثانوي شرط الحصول على موافقة مسبقة من المدير العام، وعلى ضوء سائر الشروط المحددة لموظفي الدولة، وفي ما عدا سائر الحالات التي تنص عليها صراحة القوانين الخاصة، أو أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة مغفلة أو شركة توصية مساهمة، أو أن يكون له مصلحة مادية مباشرة أو بواسطة الغير نشاطات تدخل ضمن اختصاص المجلس.

4 ـ أن يجمع بين وظيفته والوظائف الانتخابية النيابية والبلدية والاختيارية كما هو مبين في القوانين الخاصة بهذه الوظائف.

5 ـ أن يقدم الاستشارات أو ممارسة أية مهام استشارية لأي هيئة أو نشاط له علاقة بأعمال المجلس.

6 ـ أن يقوم بأي عمل مأجور يحط من كرامة الوظيفة أو يكون له علاقة بها.

7 ـ أن يلتمس أو يقبل توصية ما أو أن يلتمس أو يقبل مباشرة أو بالواسطة بسبب الوظيفة التي يشغلها، هدايا أو إكراميات أو منحا من أي نوع كانت.

8 ـ أن يبوح بالمعلومات الرسمية التي اطلع عليها أثناء قيامه بوظيفته حتى بعد انتهاء مدة خدمته، إلا إذا رخص له المدير العام خطيا بذلك.

9 ـ أن ينظم العرائض الجماعية المتعلقة بالوظيفة أو يشترك بتنظيمها مهما كانت الأسباب والدوافع.

الفصل الثالث: الرواتب

المادة 13

1 ـ تصفى الرواتب وتوابعها مشاهرة عند استحقاقها، وتحسب جميع الأشهر بلا استثناء ثلاثين يوما اعتبارا من أول يوم فيها.

2 ـ تؤدى في أول كل شهر الرواتب والمخصصات والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة والملحقة بالراتب.

يطبق هذا التدبير على جميع المستخدمين الدائمين والمؤقتين باستثناء المتمرنين منهم.

3 ـ لا يجوز التسليف مطلقا على الرواتب قبل استحقاقها.

4 ـ لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتب وظيفته ما لم يكن معينا بصورة قانونية فيها وقائما فعليا بمهامها مع مراعاة الأحوال الخاصة المنصوص عليها في هذا النظام.

5 ـ يتخذ المدير العام جميع الإجراءات الآيلة لتأمين دفع المخصصات والرواتب والتعويضات الشهرية الخاصة بالوظيفة أو الملحقة بالراتب في مواعيدها.

6 ـ يعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيا عن دفع رواتب المستخدمين الذين لا يقومون فعليا بمهام وظائفهم.

7 ـ لا يجوز الجمع بين راتبين من أموال «المجلس» أو من الأموال العامة.

المادة 14

1 ـ يستحق راتب المستخدم الجديد اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل، كما يستحق راتب المستخدم المرفع اعتبارا من تاريخ ترفيعه.

2 ـ يستحق الراتب الجديد للمستخدم الذي يحكم عليه بتنزيل رتبته أو درجته اعتبارا من تاريخ صدور القرار بحقه.

3 ـ تعتبر الرواتب المحددة في هذا المرسوم على أساس 40 ساعة عمل في الأسبوع.

المادة 15

1 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف عن العمل نصف راتبه اعتبارا من اليوم الذي يلي تاريخ إبلاغه القرار القاضي بتوقيفه عن العمل أو اعتبارا من تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا كان قد انقطع عنه قبل تبلغه نص القرار المذكور ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا تمت تبرئته من التهمة المنسوبة إليه أو حكم عليه بإحدى عقوبات الدرجة الأولى المنصوص عليها في هذا النظام.

2 ـ يتقاضى المستخدم الموقوف قضائيا بصورة احتياطية نصف راتبه، ولا يدفع له النصف الآخر إلا إذا منعت محاكمته أو بريء أو حكم بعقوبة غير عقوبة الحبس.

المادة 16

1 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الموضوع خارج الملاك أو في الاستيداع أو الموقوف عن العمل أو المصروف اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ إبلاغه القرار أو منذ تاريخ انقطاعه الفعلي عن العمل إذا حصل ذلك قبل إجراء التبليغ.

2 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يعتبر مستقيلا بموجب أحكام هذا النظام ابتداء من اليوم الذي كان يجب عليه أن يعود فيه إلى وظيفته.

3 ـ يقطع الراتب عن المستخدم الذي يبلغ السن القانونية اعتبارا من اليوم التالي لبلوغه هذه السن حتى ولو لم يصدر أي قرار يقضي بإخراجه من الخدمة.

المادة 17

1 ـ لا يتقاضى المستخدم راتبا عن المدة التي يقضيها في السجن تنفيذا لقرار توقيف احتياطي أو لعقوبة قضائية.

2 ـ إذا اختفى المستخدم أو انقطعت أخباره بنتيجة عمل يتعلق بالوظيفة صرفت الرواتب والتعويضات لأصحاب الاستحقاق وذلك لمدة سنة على الأكثر. وتعتبر هذه المدة داخلة في الخدمة الفعلية، ويعتبر المستخدم الغائب مصروفا من الخدمة بعد انقضاء السنة، وتصفى حقوق خلفائه العامين مؤقتا وفقا للأحكام والقوانين النافذة.

3 ـ إذا ترتب على المستخدم الذي انتهت خدمته إجراء معاملة التسليم والتسلم تقاضى تعويضا يعادل راتبه عن المدة التي يقضيها في إجراء المعاملة المذكورة على ألا يتجاوز التعويض في أي حال من الأحوال راتب شهر واحد. وتحدد قيمة التعويض المذكور بقرار من المدير العام وتصرف من بند الرواتب.

الفصل الرابع: التعويضات والمخصصات

المادة 18

1 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا عن ساعات العمل الإضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي، إذا كلفهم المدير العام خطيا بعمل إضافي شرط أن يتم التكليف قبل المباشرة بالعمل وأن يكون العمل الإضافي غير داخل في المهام الموكولة إليهم بحكم وظيفتهم.

2 ـ يحدد بدل التعويض عن كل ساعة إضافية بما يعادل 150/1 من أساس راتب المستخدم الشهري، وذلك ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة.

3 ـ يصرف هذا التعويض بقرار من المرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على إفادة تثبت قيام المستخدم فعلا بالأعمال الإضافية الموكلة إليه. يجب أن تبين في هذه الإفادة ماهية هذه الأعمال الإضافية، ونوعيتها وكميتها، والمدة التي استغرقتها بالأيام والساعات، وسوى ذلك من المعلومات المتعلقة بذلك.

4 ـ يمكن منح المستخدمين تعويضا شهريا مقطوعا عن أعمال إضافية يكلفون بها خارج أوقات الدوام، شرط أن يقتضي تنفيذ هذه الأعمال مدة لا تقل عن ستة أشهر، وإلا يزيد التعويض عن نصف الراتب، وأن يحدد بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام، ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في بنود خاصة في الموازنة.

5 ـ تراعى في تحديد التعويض الشهري المقطوع العناصر الآتية:

ـ الفئة التي ينتمي إليها المستخدم والراتب الذي يتقاضاه.

ـ نوع الأعمال الإضافية التي يكلف بها المستخدم.

ـ عدد الساعات الأسبوعية اللازمة لتنفيذها.

المادة 19

1 ـ يتقاضى مستخدمو «المجلس» المنتقلون إلى خارج عملهم بداعي الوظيفة، تعويض انتقال يومي يحدد مجلس الإدارة قيمته بناء على اقتراح المدير العام أو وفقا للأحكام المطبقة على موظفي الدولة الدائمين وبناء على أوامر سفر نظامية.

2 ـ يمكن، وبقرار من مجلس الإدارة، تخصيص المستخدم الذي تفرض طبيعة عمله الانتقال بصورة يومية أو مستمرة خارج عمله بداعي الوظيفة بتعويض شهري مقطوع، شرط أن لا يتجاوز معدله اليومي المعدل المخصص للتعويض اليومي.

3 ـ يسدد «المجلس» للمستخدمين الذين ينتقلون خارج مركز عملهم بداعي الوظيفة أجور النقل التي تكبدوها وذلك بموجب قرار صادر عن المدير العام.

المادة 20

1 ـ يستفيد مستخدمو «المجلس» من التعويض العائلي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

2 ـ يستفيد مستخدمو «المجلس» من تعويض ساعات الليل وبزيادة قدرها 50% على قيمة الساعة الإضافية العادية.

3 ـ يعطى تعويض ساعات الليل بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.

4 ـ تحدد ساعات العمل الليلية بقرار يصدر عن المدير العام.

المادة 21

يمكن إعطاء المستخدم الذي كان أداؤه مميزا يستدعي التقدير خلال السنة، مكافأة نقدية خلال شهر كانون الأول، وبموجب قرار يصدر عن المدير العام استنادا إلى نظام يوضع من قبل مجلس الإدارة يحدد كيفية إعطاء المكافآت وتقييم الأداء ضمن الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في بنود خاصة من الموازنة على أن تتجاوز ضعفي أساس الراتب أو الأجر الشهري.

المادة 22

1 ـ لا يجوز في أي حال أن يتجاوز مجموع التعويضات والمكافآت على اختلاف أنواعها التي يتقاضاها المستخدم من موازنة «المجلس» خلال السنة المالية 75% من راتبه الأساسي.

2 ـ لا يدخل في حساب الخمسة والسبعين بالمئة المذكورة تعويض أجور النقل وتعويضات الانتقال والتعويض العائلي وتعويض ساعات الليل.

3 ـ تستثنى من الحد الأقصى للتعويضات، أجور ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي والثانوي والمهني والتقني الرسمية والخاصة وأجور المحاضرات في هذه المؤسسات ضمن حدود عدد الساعات المقرر قانونا وكذلك تعويضات لجان المباريات والامتحانات والأعمال الإدارية المتعلقة بها المنفذة خارج أوقات الدوام الرسمي.

المادة 23

1 ـ يمكن إعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية أصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على «المجلس» أن يعوض عن الأضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 24

يؤمن «المجلس» لمستخدميه التقديمات والمنح التي يستفيد منها موظفو الدولة وفقا لأحكام نظام تعاونية الموظفين شرط أن تكون ملحوظة في أنظمة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

الفصل الخامس: التدرج والترقية والترفيع

المادة 25

1 ـ يكتسب بحكم القانون درجة واحدة ضمن الفئة كل مستخدم قضى أربعة وعشرين شهرا في درجة واحدة منذ تاريخ مباشرته العمل بعد تعيينه أو تاريخ حصوله على زيادة في راتبه.

2 ـ لا يدخل في حساب التدرج إلا مدة الخدمة الفعلية.

المادة 26

1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج من ستة أشهر ولغاية اثني عشر شهرا.

2 ـ يقدم المدير العام إلى «مجلس الإدارة» لائحة بأسماء المستخدمين المقترح ترقيتهم على أن لا يتجاوز عددهم 10% من مجموع مستخدمي «المجلس» وأن يتم توزيع هذا العدد على مختلف الفئات.

3 ـ ترفق اللائحة ببيان عن الأسباب الموجبة للترقية.

4 ـ لمجلس الإدارة أن يوافق على اللوائح أو يرفضها كليا أو جزئيا. فما يوافق عليه يعتبر نافذا ويعمل به بعد مصادقة سلطة الوصاية.

المادة 27

1 ـ الترفيع هو انتقال المستخدم من فئة إلى فئة.

2 ـ لا يرفع المستخدم من فئة إلى فئة إلا إذا كان في الدرجة الخامسة من فئة على أن يدرج اسمه في جدول الترفيع وأن تتوفر فيه شروط الترفيع وأن تكون الوظيفة التي ستسند إليه شاغرة.

3 ـ ينظم جدول ترفيع ويعرض على مجلس الإدارة قبل أول تشرين الأول من كل سنة للموافقة عليه، على أن يتضمن أسماء المستخدمين المرشحين للانتقال من فئة إلى فئة وأن يكون مرفقا بالأسباب الموجبة.

الفصل السادس: الاجازات

المادة 28

1 ـ يحق للمستخدم عن كل سنة خدمة فعلية أن يستفيد من إجازة سنوية براتب كامل لمدة عشرين يوما.

2 ـ يجوز أن تتراكم الإجازات لمدة أقصاها ثلاث سنوات.

3 ـ على المدير العام أن ينظم مواعيد إجازات المستخدمين بشكل يضمن استمرار العمل فيها.

4 ـ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد انتهاء مدة الإجازات الإدارية التي يستحقها المستخدم.

5 ـ يستفيد مستخدمو «المجلس» من تعويض يوازي راتب يوم عمل عن كل يوم إجازة للذين لم يوافق المدير العام على استفادتهم من إجازتهم الإدارية عند نفاذ الفترة التراكمية.

المادة 29

يحق للمستخدم بالإضافة إلى إجازته السنوية، أن يتغيب بإذن وبراتب كامل في الحالات التالية:

1 ـ إجازة زواج: يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة أسبوع في حال زواجه.

2 ـ إجازة وفاة.

أ ـ يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة أسبوع في حال وفاة أحد أقربائه المباشرين (الزوج ـ الولد ـ الأب ـ الأم ـ الأخ ـ الأخت).

ب ـ يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة ثلاثة أيام في حال وفاة أحد أقربائه غير المباشرين (الجد ـ الجدة ـ العم ـ العمة ـ الخال ـ الخالة).

ج ـ يحق للمستخدم أن يتغيب لمدة يوم واحد في حال وفاة أقاربه الآخرين.

المادة 30

1 ـ يمكن منح المستخدم، بناء على طلبه إجازة بدون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى، شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات دون راتب ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 ـ تمنح الإجازة دون راتب بقرار من المدير بناء على طلب خطي من المستخدم موافق عليه من رئيسه المباشر.

المادة 31

1 ـ تعطى المستخدمة الحامل إجازة براتب كامل تدعى «إجازة الأمومة» لمدة أقصاها ستون يوما عمل على ألا تقل عن أربعين يوما بعد الولادة، ولا تدخل إجازة الأمومة في حسابات الإجازات الإدارية والمرضية.

2 ـ تعطى إجازة الأمومة دفعة واحدة دون تجزئة عندما تكون طالبتها على وشك الولادة.

3 ـ تمنح هذه الإجازة بقرار من المدير العام بعد تقديم إفادة طبية تبين التاريخ المحتمل للولادة.

المادة 32

1 ـ يحق للمستخدم المتغيب لأسباب صحية، أن يتقاضى راتبه كاملا لمدة شهر واحد على الأكثر، على أن يعمل «المجلس» فورا بعنوانه الحالي والأسباب الداعية للتغيب، وأن يرسل إلى «المجلس» تقريرا طبيا يذكر فيه نوع المرض ويحدد مدة التغيب خلال 48 ساعة من بدء التغيب.

إذا تمنع المستخدم عن إرسال التقرير الطبي تعرض للعقوبات التأديبية على أن يخضع للمعاينة الطبية من قبل طبيب يحدده «المجلس» بناء على قرار المدير العام، وعلى نفقته الخاصة، وتحسم النفقة المترتبة من راتب المستخدم.

2 ـ في حال تجاوز التغيب عشرة أيام دون انقطاع، لا تعطى الإجازة براتب كامل إلا بناء على رأي لجنة طبية معينة من قبل «المجلس» ولمدة أقصاها ثلاثة أشهر قابلة للتجديد، على أن لا يتجاوز مجموع الإجازات ستة أشهر خلال سنة كاملة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة.

3 ـ في حال تجاوز التغيب مدة ستة أشهر خلال سنة أو اثني عشر شهرا خلال خمس سنوات متواصلة يعرض المستخدم على اللجنة الطبية للنظر في أمره، فإذا كان قابلا للشفاء في مدة سنة أعطي إجازة بنصف راتب لمدة ستة أشهر، وإجازة خاصة دون راتب لمدة ستة أشهر أخرى ولا يعاد إلى عمله إلا بناء على رأي اللجنة الطبية، وإذا لم يكن قابلا للشفاء في مدة سنة أو إذا رأت اللجنة الطبية في غضون هذه المدة أو في نهايتها إنه غير قادر على استئناف عمله صرف من الخدمة.

4 ـ يحق للمستخدم المقيم خارج لبنان بحكم وظيفته، أو الغائب غيابا قانونيا أن يستحصل على إجازة مرضية أو يطلب تمديد إجازة مرضية سابقة، ضمن الشروط المشار إليها في الفقرتين 2 و3 من هذه المادة، بالاستناد إلى تقارير طبية مصدقة من القنصلية اللبنانية ذات الصلاحية تبعا للبلد الذي يتواجد فيه.

المادة 33

تمنح الإجازات الإدارية، مهما كانت مدتها، والإجازات العائلية والإجازات دون راتب وإجازات الأمومة والإجازات المرضية بقرار من المدير العام.

الفصل السابع: النقل

المادة 34

1 ـ يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من وحدة إلى أخرى أو ضمن الوحدة ذاتها على ألا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.

2 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد في الموازنة وأن تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.

3 ـ يتم النقل بقرار معلل من السلطة الصالحة للاستخدام على أن يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.

الفصل الثامن: الوكالة

المادة 35

1 ـ الوكيل مستخدم مكلف بصورة مؤقتة إشغال وظيفة غير وظيفته الأصلية.

2 ـ تستخدم الوكيل السلطة التي تستخدم الأصيل ويجوز أن تعفيه مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية أو أن تبقيه فيها.

3 ـ لا يجوز استخدام الوكيل إلا في وظيفة شاغرة أو في وظيفة تغيب الأصيل فيها.

4 ـ يجب أن تتوفر في الوكيل الشروط المفوضة للاستخدام في الوظيفة الشاغرة باستثناء شرطي السن والمباراة.

5 ـ يستخدم الوكيل لمدة أقصاها سنة قابلة للتجديد.

6 ـ لا يجوز توكيل المستخدم في أكثر من وظيفة واحدة.

المادة 36

1 ـ يمارس الوكيل جميع صلاحيات المستخدم الأصيل ويلتزم بجميع مسؤولياته وواجباته.

2 ـ يتقاضى الوكيل التعويضات الدائمة المخصصة للوظيفة التي يشغلها بالوكالة وإذا كانت تخصص له تعويضات دائمة في وظيفته الأصلية فيتقاضى التعويض الأعلى.

3 ـ ليس للوكيل أي حق مكتسب في الاستخدام بالوظيفة التي يشغلها بالوكالة.

4 ـ يتقاضى الوكيل تعويض وكالة يوازي نصف الفرق بين راتبه وراتب الدرجة الأخيرة من فئة الوظيفة التي يشغلها بالوكالة. أما إذا كان راتبه يفوق أو يعادل هذه الدرجة فلا يحق له أي تعويض. ويستحق التعويض حكما حتى لو لم ينص عليه صراحة في نص الاستخدام بالوكالة.

5 ـ يصرف تعويض الوكالة من الاعتمادات المخصصة للرواتب أو من الاعتمادات المخصصة للتعويضات المختلفة.

6 ـ يتقاضى المستخدم الذي يعين وكيلا خارج مركز وظيفته الأصلية، تعويض الانتقال المنصوص عليه في هذا النظام.

الفصل التاسع: الانتداب

المادة 37

يحق للمدير العام إعفاء المستخدم مؤقتا من مهام وظيفته الأصلية وإسناد مهمة أخرى إليه مع الاحتفاظ بحقه براتبه الأساسي فقط واحتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرج.

المادة 38

1 ـ يحق للمدير العام انتداب المستخدم التخصص في فرع من الفروع التي يحتاج «المجلس» فيها إلى اختصاصيين جدد على أن يضع المجلس شروط الانتداب للتخصص بناء على اقتراح المدير العام.

2 ـ يمكن انتداب المستخدم من «المجلس» إلى المؤسسات العامة أو البلديات بقرار مشترك يصدر عن الوزير المختص ورئيس السلطة التنفيذية في مؤسسة عامة ورئيس «المجلس» بعد موافقة مجلس الإدارة وسلطة الوصاية.

المادة 39

1 ـ يخضع المستخدم المنتدب من الجهة المسلكية للإدارة أو المؤسسة العامة أو البلدية التي انتدب إليها.

2 ـ تبقى وظيفة المستخدم شاغرة في ملاك «المجلس» على أن يعود إليها فور انتهاء مدة الانتداب.

الفصل العاشر: الوضع المؤقت خارج الملاك

المادة 40

1 ـ يجوز وضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك «المجلس» لأجل إلحاقه بإحدى المؤسسات العامة والبلديات.

2 ـ ينقطع المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك «المجلس» عن تقاضي رواتبه، ويحتفظ بحقه في التدرج في ملاك «المجلس».

3 ـ يوضع المستخدم مؤقتا خارج ملاك «المجلس»، وبناء على طلبه، بقرار من المدير العام، على أن يحدد فيه مدة الوضع خارج الملاك، كما يحق للمجلس أن يلغي هذا التدبير في أي وقت.

4 ـ يتقاضى المستخدم راتب الوظيفة الجديدة التي التحق بها أو التعويض المخصص لها.

5 ـ إذا تجاوزت مدة وضع المستخدم خارج الملاك سنة كاملة، اعتبرت الوظيفة الأصلية في ملاك «المجلس» شاغرة، ويحق عندئذ للمجلس أن يستخدم خلفا له على أن يبلغه رغبته في ذلك، ويخيره بين الرجوع إلى وظيفته الأصلية أو بقائه خارج الملاك.

المادة 41

1 ـ يعاد المستخدم الموضوع مؤقتا خارج ملاك «المجلس» إلى وظيفته الأصلية إذا كانت ما تزال شاغرة بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة سلطة الوصاية.

2 ـ إذا لم تكن هذه الوظيفة شاغرة، أسند إليه المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة وظيفة تماثلها في الفئة أو عرض عليه وظيفة أدنى مع الاحتفاظ براتبه الأصلي. فإذا رفض هذه الوظيفة صرف من الخدمة.

الفصل الحادي عشر: الاستيداع

المادة 42

1 ـ يعتبر المستخدم في الاستيداع عندما يوضع عفوا أو بناء لطلبه خارج ملاك «المجلس»، فينقطع عنه راتبه ويفقد حقه في التدرج طيلة المدة التي يقضيها خارج الملاك.

2 ـ يوضع المستخدم في الاستيداع بقرار من المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة ومصادقة سلطة الوصاية.

3 ـ يجوز وضع المستخدم في الاستيداع بناء على طلبه إذا أصيب بحادث جسيم أو في حالة مرض أحد أصوله، أو لأجل قيامه بدراسات يتوخى «المجلس» منها نفعا عاما، شرط أن لا تتجاوز مدة الاستيداع سنة واحدة قابلة للتجديد مرتين.

4 ـ على «المجلس» أن يتثبت من أن المستخدم الموضوع في الاستيداع بناء على طلبه، لا يخالف الغاية التي من أجلها وضع في طلب الاستيداع، وللمجلس الحق أن يرجع عن القرار القاضي بالموافقة على الاستيداع.

المادة 43

تطبق على المستخدم، عند نهاية مدة الاستيداع أحكام المادة 40 من هذا النظام، أما إذا وضع المستخدم في الاستيداع لأجل قيامه بدراسة يتوخى «المجلس» منها نفعا عاما، فتبقى وظيفته الأصلية شاغرة ويعاد حتما إليها.

الفصل الثاني عشر: العقوبات التأديبية

المادة 44

يعتبر المستخدم مسؤولا من الناحية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة ولا سيما بالواجبات المنصوص عليها في هذا النظام، ولا تحول الملاحقة التأديبية دون ملاحقة هذا المستخدم عند الاقتضاء أمام المحاكم المدنية أو الجزائية المختصة.

المادة 45

تنقسم العقوبات التأديبية إلى درجتين وهي:

الدرجة الأولى:

1 ـ التأنيب.

2 ـ حسم الراتب لمدة خمسة عشر يوما على الأكثر.

3 ـ تأخير التدرج لمدة ستة أشهر.

الدرجة الثانية:

1 ـ تأخير التدرج لمدة 24 شهرا على الأكثر.

2 ـ التوقيف عن العمل دون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

3 ـ إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الفئة ذاتها.

4 ـ إنزال الفئة.

5 ـ الصرف من الخدمة.

6 ـ العزل.

المادة 46

1 ـ يحق للمدير العام أن يفرض العقوبات التأديبية من الدرجة الأولى بعد أخذ رأي مجلس الإدارة.

2 ـ يحق لمجلس الإدارة فرض عقوبة البند 3 من الدرجة الأولى بعد توجيه تأنيبين متتاليين للمستخدم خلال سنة.

بحيث تبقى جميع عقوبات الدرجة الثانية من صلاحية الهيئة العليا للتأديب حصرا نظرا لخطورة تلك العقوبات التي تبدأ بالتأخير في التدرج.

3 ـ يحق للهيئة العليا للتأديب فرض عقوبة من الدرجة الثانية على المستخدم المحال إليها بقرار من مجلس الإدارة.

الفصل الثالث عشر: انتهاء الخدمة

المادة 47

تنتهي خدمة المستخدم ويخرج نهائيا من ملاك «المجلس» في كل من الحالات التالية:

1 ـ الاستقالة.

2 ـ الصرف من الخدمة.

3 العزل.

المادة 48

1 ـ للمستخدم أن يقدم استقالته خطيا إلى المدير العام بواسطة المديرية التي ينتمي إليها وعليه أن يثابر على القيام بوظيفته إلى أن يبت في طلبه.

2 ـ تبت في طلب الاستقالة السلطة الصالحة للاستخدام، وإذا لم ترفض الاستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها اعتبرت مقبولة حكما.

3 ـ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الاستقالة أو تعديله بعد صدوره.

4 ـ لا يجوز إعادة المستخدم المستقيل إلى الخدمة إلا إذا توافرت فيه جميع شروط الاستخدام باستثناء شرط السن ويعاد في هذه الحالة إلى رتبته ودرجته السابقتين.

المادة 49

1 ـ يعتبر مستقيلا:

أ ـ المستخدم المعين أو المقبول الذي لا يتسلم وظيفته دون سبب مشروع خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغه القرار القاضي باستخدامه أو بنقله.

ب ـ المستخدم الذي ينقطع عن عمله دون إجازة قانونية ولا يستأنف عمله خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقطاعه عن العمل.

ج ـ المستخدم الذي لا يستأنف عمله بعد انقضاء أسبوع من تاريخ انتهاء إجازته دون عذر مقبول على أن يقدم العذر خطيا إلى المدير العام بواسطة المديرية التي ينتمي إليها خلال مهلة شهر من تاريخ انتهاء إجازته تحت طائلة رفضه.

د ـ المستخدم الذي يضرب عن العمل.

2 ـ تكرس الاستقالة في الحالات الآنفة الذكر بقرار صادر عن السلطة الصالحة للاستخدام.

3 ـ تطبق على المستخدم المعتبر مستقيلا أحكام الفقرتين 3 و4 من المادة السابقة، على أن يستخدم في حال إعادته إلى الخدمة في الدرجة الأخيرة من رتبته.

المادة 50

الصرف من الخدمة هو إنهاء خدمة المستخدم وإخراجه نهائيا من ملاك «المجلس».

المادة 51

يصرف المستخدم من الخدمة في كل من الأحوال التالية:

1 ـ بلوغ السن القانونية.

2 ـ الانتهاء الاختياري للخدمة.

المادة 52

1 ـ يصرف من الخدمة كل مستخدم أكمل الرابعة والستين من العمر.

2 ـ تعتبر خدمة المستخدم منتهية حكما عند بلوغه السن القانونية.

3 ـ يصرف المستخدم بسبب بلوغه السن القانونية بقرار من المدير العام.

المادة 53

1 ـ يحق للمرأة المتزوجة طلب إنهاء خدمتها في أي وقت على أن تصفى جميع حقوقها بعد موافقة السلطة الصالحة للاستخدام على طلبها.

2 ـ للمستخدم الذي أكمل الخامسة والخمسين من العمر وبلغت خدمته الفعلية أكثر من عشرين سنة كاملة، أن يطلب صرفه من الخدمة على أن تصفى جميع حقوقه بعد موافقة السلطة الصالحة للاستخدام على طلبه.

الفصل الرابع عشر: تعويض الصرف

المادة 54

1 ـ يشترط في إعطاء تعويض الصرف، أن يكون المستخدم قد استمر في الخدمة مدة تزيد عن سنة واحدة.

2 ـ يحسب الشهر جزءا من اثني عشر شهرا من السنة، واليوم جزءا من ثلاثين من الشهر.

3 ـ كل خدمة يؤديها المستخدم الذي بلغ السن القانونية لا تدخل في حساب التعويض من الصرف.

المادة 55

1 ـ يجري احتساب تعويض الصرف من الخدمة على أساس الراتب الشهري الأخير للمستخدم على الشكل التالي:

أ ـ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية عشر سنوات.

ب ـ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية العشرين.

ج ـ راتب ثلاثة أشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد العشرين.

2 ـ يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالماية) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الأحكام.

3 ـ تحول هذه المقتطعات إلى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في «المجلس» وتخصص هذه المقتطعات لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين إلزاميا إلى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

4 ـ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لقانون الضمان الاجتماعي. أما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له وفقا لأحكام البند 1 من هذه المادة فيؤدى من موازنة «المجلس».

المادة 56

1 ـ يحق للمستخدم الذي يصرف من الخدمة بسبب حادث جسيم أو عجز صحي، أن يستفيد من تعويض الصرف المستحق على أن تدخل مدة غيابه المبررة في حساب التعويض.

2 ـ إذا توفي المستخدم قبل انتهاء مدة خدمته، يتقاضى ورثته تعويض الصرف بعد تقديم المستندات القانونية.

الباب الثاني: المتعاقدون

المادة 57

يتعاقد «المجلس» مع لبنانيين أو أجانب لمدة محددة وللقيام بعمل معين يتطلب معارف أو مؤهلات خاصة، لا سيما في اللجان الفنية، ضمن حدود الاعتمادات المخصصة لهذه الغاية في الموازنة.

المادة 58

يجري التعاقد وفقا لأحكام هذا النظام وسائر أنظمة المجلس.

المادة 59

تطبق على المتعاقدين أحكام المواد 11 و12 و15 و16 و19 و20 و22 و23 من هذا النظام.

المادة 60

إذا أخل المتعاقد بواجباته يفسخ العقد، بقرار من المدير العام، بدون أي إنذار وذلك بعد إجراء تحقيق إداري.

الباب الثالث: احكام مختلفة

المادة 61

يستخدم المجلس أجراء وفقا لنظام خاص يصدر عن مجلس الإدارة، بناء على اقتراح المدير العام.

المادة 62

يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي، في ما يتعلق بمجمل الفروع المذكورة في المادة السابعة من القانون المذكور، جميع المستخدمين والمتعاقدين ويستفيدون بالإضافة إلى تقديمات الضمان من الفرق بين قيمة هذه التقديمات وقيمة النفقات المتوجبة عليهم وفقا لأحكام هذا النظام، من موازنة «المجلس».

المادة 63

يحق للمؤسسة أن تتعاون في أداء مهامها، مع الإدارات والمؤسسات العامة ومع الجامعات والمؤسسات العلمية الوطنية والأجنبية التي تتوفر لديها الكفاءات العلمية العالية أو الخبرة، عندما لا تتوفر هذه الكفاءات أو الخبرة لدى مستخدمي «المجلس». يتم هذا التعاون وفقا لأحكام عقد نموذجي يقره المجلس وتحدد فيه، بصورة خاصة، موجبات كل فريق والأعباء المالية المترتبة عليه وأصول إنفاقها وأصول المراقبة التي يجريها «المجلس».

المادة 64

يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 7 أيلول 2010 الإمضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سعد الدين الحريري وزير الصناعة الإمضاء: ابراهام دده يان وزير المالية الإمضاء: ريا حفار