المادة 20
1 ـ يستفيد مستخدمو «المجلس» من التعويض العائلي وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.
2 ـ يستفيد مستخدمو «المجلس» من تعويض ساعات الليل وبزيادة قدرها 50% على قيمة الساعة الإضافية العادية.
3 ـ يعطى تعويض ساعات الليل بقرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
4 ـ تحدد ساعات العمل الليلية بقرار يصدر عن المدير العام.