النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد نافذ

المادة 23

المادة 23

1 ـ يمكن إعطاء المستخدم تعويضا عن خسارة مادية أصابته أثناء قيامه بمهمة رسمية إذا كانت ناجمة عن ظروف قاهرة تعرض لها بسبب الوظيفة. وليس على «المجلس» أن يعوض عن الأضرار اللاحقة بوسائل النقل مهما كان نوعها.

2 ـ لا يمنح التعويض إذا وقعت الخسارة بسبب إهمال المستخدم أو خطأ صادر عنه.

3 ـ على المستخدم المتضرر أن يتقدم بطلب التعويض خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوع الضرر.

المادة 23 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/ar/law/226818/article/23/