المادة 26
1 ـ تقرب الترقية موعد استحقاق التدرج من ستة أشهر ولغاية اثني عشر شهرا.
2 ـ يقدم المدير العام إلى «مجلس الإدارة» لائحة بأسماء المستخدمين المقترح ترقيتهم على أن لا يتجاوز عددهم 10% من مجموع مستخدمي «المجلس» وأن يتم توزيع هذا العدد على مختلف الفئات.
3 ـ ترفق اللائحة ببيان عن الأسباب الموجبة للترقية.
4 ـ لمجلس الإدارة أن يوافق على اللوائح أو يرفضها كليا أو جزئيا. فما يوافق عليه يعتبر نافذا ويعمل به بعد مصادقة سلطة الوصاية.