النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد نافذ

المادة 30

المادة 30

1 ـ يمكن منح المستخدم، بناء على طلبه إجازة بدون راتب وذلك لدواع خاصة ومبررة لا تزيد على ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى، شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات دون راتب ستة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

2 ـ تمنح الإجازة دون راتب بقرار من المدير بناء على طلب خطي من المستخدم موافق عليه من رئيسه المباشر.

المادة 30 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/ar/law/226818/article/30/