النص الكامل

نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد نافذ

المادة 34

المادة 34

1 ـ يجوز نقل المستخدم ضمن السلك الواحد من وحدة إلى أخرى أو ضمن الوحدة ذاتها على ألا يؤدي النقل إلى زيادة في الراتب.

2 ـ يشترط في النقل أن تكون الوظيفة التي يراد نقل المستخدم إليها شاغرة في الملاك ومرصدا لها اعتماد في الموازنة وأن تتوفر فيه الشروط المفروضة للتعيين فيها باستثناء شرط السن.

3 ـ يتم النقل بقرار معلل من السلطة الصالحة للاستخدام على أن يكون مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة.

المادة 34 من نظام المستخدمين في المجلس اللبناني للاعتماد https://lebaneselegislation.com/ar/law/226818/article/34/