المادة 111
يفسخ العقد حكما بين «المجلس» والملتزم الذي يعلن إفلاسه، وتتبع في الحال الإجراءات التالية:
1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب صندوق «المجلس».
2 ـ يحصي «المجلس» الأشغال أو اللوازم والخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وينظم بها كشفا تودع قيمته موقتا أمانة باسم صندوق «المجلس».
3 ـ توضع بالأمانة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها أو يعاد تلزيمها. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق «المجلس»، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.
أما إذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.