The whole text

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 In force

المادة 111

المادة 111

يفسخ العقد حكما بين «المجلس» والملتزم الذي يعلن إفلاسه، وتتبع في الحال الإجراءات التالية:

1 ـ تصادر الكفالة مؤقتا لحساب صندوق «المجلس».

2 ـ يحصي «المجلس» الأشغال أو اللوازم والخدمات المنفذة أو المواد المدخرة قبل تاريخ إعلان الإفلاس وينظم بها كشفا تودع قيمته موقتا أمانة باسم صندوق «المجلس».

3 ـ توضع بالأمانة الأشغال أو اللوازم أو الخدمات أو ما تبقى منها أو يعاد تلزيمها. فإذا أسفرت المناقصة الجديدة أو التنفيذ بالأمانة عن وفر في الأكلاف عاد الوفر إلى صندوق «المجلس»، ودفعت الكفالة وقيمة الكشف المبين في الفقرة السابقة إلى وكيل التفليسة.

أما إذا أسفرت عن زيادة في الأكلاف اقتطعت الزيادة من الكفالة وقيمة الكشف المذكور ودفع الباقي إلى وكيل التفليسة. وإذا لم يكف ذلك لتغطية الزيادة بكاملها اكتفى بمصادرة الكفالة وقيمة الكشف.

المادة 111 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226820/article/111/