النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 123

المادة 123

يمكن التعاقد بالتراضي على صفقات الخدمات التقنية (دروس أو وضع دفاتر شروط أو مراقبة تنفيذ أشغال أو مشاريع...) مهما بلغت قيمتها إذا كان تنفيذها يفوق إمكانيات «المجلس» وتطبق على هذه الصفقات الأحكام التالية:

1 ـ لا يجوز التعاقد إلا مع من تتوفر فيهم المؤهلات التقنية اللازمة، على أن تبين هذه المؤهلات بالتفصيل في دراسة يضعها المجلس قبل عقد الصفقة.

2 ـ يمكن عقد الاتفاق عند الاقتضاء بعد مباراة تجري بين من تتوفر فيهم المؤهلات المذكورة.

3 ـ تخضع هذه الصفقات للأحكام الأخرى المتعلقة بالاتفاقات بالتراضي.

المادة 123 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/123/