النص الكامل

مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ

المادة 124

المادة 124

يمكن عقد الصفقات بموجب بيان أو فاتورة:

1 ـ إذا كانت قيمتها لا تتجاوز الخمسة ملايين ليرة لبنانية، بعد الاستحصال على ثلاثة عروض بشروط ومواصفات موحدة يتم اختيار أنسبها سعرا.

2 ـ إذا كانت المواد أو الخدمات مسعرة بموجب تعرفة صادرة عن إدارة عامة أو مؤسسة عامة أو بلدية أو هيئة دولية معترف بها ويتعذر الحصول على سعر أدنى لها.

يعقد هذه الصفقات المدير العام مهما كانت قيمتها.

المادة 124 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/124/