المادة 23
1 ـ تلغى الاعتمادات التي لم تعقد حتى 31 كانون الأول من السنة المالية.
2 ـ تدور، بقرار من «مجلس الإدارة»، إلى موازنات السنين اللاحقة، الاعتمادات المرصدة في الجزءين الأول والثاني التي عقدت ولم تصرف حتى 31 كانون الأول من السنة، إذا كان يتعلق بها حق الغير، وكذلك إذا كانت تعود لأشغال بالأمانة بوشر بها فعلا قبل آخر السنة.
3 ـ يجري التدوير بقرار يصدر عن «مجلس الإدارة» بناء على اقتراح المدير العام قبل الأول من آذار من السنة التالية.