المادة 24
يجري التحصيل على أساس جداول أو فواتير أو أوامر قبض.
تقوم الدوائر المختصة بإعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها المدير العام أو من يفوضه بذلك، وتحصر عمليات التحصيل بالمحتسب.
مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 نافذ
يجري التحصيل على أساس جداول أو فواتير أو أوامر قبض.
تقوم الدوائر المختصة بإعداد المستندات المذكورة ويبرمها ويأمر بتنفيذها المدير العام أو من يفوضه بذلك، وتحصر عمليات التحصيل بالمحتسب.
المادة 24 من مرسوم رقم 5033 تاريخ 07/09/2010 https://lebaneselegislation.com/ar/law/226820/article/24/